الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
615
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم » . « 1 » 4 - ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام وفيها : « أو شيء كان يكون للملوك » . ( وذكر المملوك في النسخ اشتباه ) . « 2 » 5 - مرسلة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها : « وقطائع الملوك » . « 3 » ودلالتها ظاهرة على المدعى . وقد صرح كثير منهم باشتراطها بما إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، كما صرح به في الشرائع والجواهر ومصباح الفقيه ومستند الشيعة والمدارك . « 4 » ويدل عليه مضافا إلى أنه مقتضى القواعد المعروفة الثابتة في الفقه في باب الأموال ، مرسلة حماد بن عيسى وقد عرفتها آنفا . وعلى كل حال هذا من قبيل الاستثناء في أدلة الغنائم بالنسبة إلى الأموال المنقولة ، وأدلة الأراضي المفتوحة عنوة بالنسبة إلى غير المنقولة فهي مستثناة منهما ، وتختص بامام المسلمين اعني بعنوان الحكومة الإلهية لا بالغانمين ولا يعم جميع المسلمين . واما المراد من الصفايا والقطائع فقد صرح في الحدائق بان : « المراد بالقطائع الأرض التي تختص به ، والصوافى ما يصطفيه من الأموال يعنى يختص به ومرجع الجميع إلى أن كل ما يختص به سلطان الحرب مما لا ينقل
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 22 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 32 . ( 4 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 124 ومصباح الفقيه ، الصفحة 152 ومستند الشيعة ، المجلد 2 ، الصفحة 92 ومدارك الأحكام ، المجلد 5 ، الصفحة 416 .